وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليه السلام، قال:
سألته عن غسل الجنابة؟ فقال: (تبدأ بكفيك، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى الماء فقد طهره) (1) ولو كان الاستبراء واجبا لبينه، ولا ينافي ذلك وجوب إعادة الغسل مع تركه عند وجود البلل.
الثاني: غسل اليدين ثلاثا وقد مر في باب الوضوء (2).
الثالث: المضمضة والاستنشاق. وهو مذهب علمائنا أجمع، ومذهب الشافعي (3)، وأوجبهما أبو حنيفة (4) وأحمد (5)، والبحث فيه تقدم (6).
الرابع: إمرار اليد ليس بواجب في الطهارتين لكنه مستحب. وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام (7)، واختاره النخعي، والشعبي، وحماد، والثوري، والأوزاعي (8)، والشافعي (9)، وإسحاق (10)، وأبو حنيفة (11).