ونحن عندنا أن الشرط الذي ذكره ليس بصحيح، وقد تقدم بيانه.
الثاني: يكره للزوج وطؤها قبل الغسل، لما بيناه من الأحاديث الدالة على المنع، ولوقوع الخلاف في الجواز وعدمه، وذلك يثمر كراهيته.
الثالث: لو غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها استحبابا، ثم يطؤها إن شاء، لرواية محمد بن مسلم، وقد تقدمت.
لا يقال: أنها تدل على الوجوب، لأنه أمره أن لا يقربها إلا بعد غسل فرجها، والأمر للوجوب.
لأنا نقول: هو الأمر وإن كان في الأصل للوجوب، لكن قد يترك ذلك الأصل لوجود دليل وقد وجد ها هنا، وهو رواية علي بن عبد الله بن المغيرة (1).
مسألة: وعرق الحائض طاهر إذا لم يلاق النجاسة، لأنه الأصل، فلا يزول اعتقاد ثبوته إلا بدليل، ولما رواه محمد بن يعقوب في كتابه، عن سورة بن كليب (2)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: (تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك) قلت له: وقد عرقت فيها؟ قال: (إن العرق ليس من الحيض) (3).
وما رواه، إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم) (4) جعل الغاية في الإباحة إصابة الدم، والعرق ليس