وروي في الصحيح، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد) (1).
احتج أبو حنيفة (2) بما روى، عن عائشة أنها قالت: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء (3). وهذا ما لا نعرفه قياسا، والظاهر أنها قالت سماعا.
والجواب: يجوز أن يكون ذلك عن اجتهادا، ويجوز أن يكون راجعا إلى أيام العادة، ونحن نقول به.
مسألة: ولو اشتبه بدم العذرة اعتبر فيه بانغماس القطنة، فمعه يكون حيضا، ومع التطوق يكون دم عذرة، لما رواه الشيخ، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض) (4).
وروي، عن خلف بن حماد، قال: قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام:
وكيف لها أن تعلم من الحيض هو أو من العذرة؟ قال: (تستدخل قطنة، ثم تخرجها فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت منتقعة (5) بالدم فهو من الطمث) (6).