واغتسلوا ليلة النصف منه، ذلك تخفيف من ربكم) (1).
وما رواه، سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وغسل المباهلة واجب) (2) أراد به شدة الاستحباب.
وعنه عليه السلام: (وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب) (3) وباقي الأوقات ويستحب فيها الزيادة، لما يأتي، ويستحب فيها الغسل.
الثاني: ما يستحب للمكان، وهو أقسام:
غسل دخول الحرم، والمسجد الحرام، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومشاهد الأئمة عليهم السلام لقوله عليه السلام: (وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت) (4).
وفي حديث محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: (وحين تدخل الحرم، وإذا أردت دخول البيت الحرام، وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله) (5).
وفي رواية ابن سنان الصحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام: (ودخول مكة والمدينة، ودخول الكعبة) (6).
الثالث: ما يستحب للفعل، وهي أمور:
غسل الإحرام، والطواف، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم