وقال الشافعي: لا يجزئه عن الجنابة قولا واحدا، وفي إجزائه عن الجمعة قولان (1). وقال أبو حنيفة: يجزئه عنها بناءا على عدم اشتراط النية.
احتج الشيخ بأن الجنابة لم ترفع لعدم النية، وغسل الجمعة يراد للتنظيف وزيادة التطهير، وهو لا يصح إلا مع ارتفاع حدث الجنابة (2). ويمكن أن يقال: يجزئه عن غسل الجمعة، وما ذكره الشيخ منقوض بغسل الإحرام للحائض.
مسألة: إذا جرى الماء تحت قدمي الجنب أجزأه وإلا وجب غسلهما.
لنا: على الإجزاء مع الجريان قول أبي عبد الله عليه السلام (فما جرى عليه الماء فقد طهره) (3) وعلى عدمه مع العدم، أنه لم يحصل كمال الغسل فلا تحصل الطهارة.
وأيضا: روى الشيخ، عن بكر بن كرب (4) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال: (إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن لا يغسلهما، وإن كان يغتسل في مكان تستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما) (5).
وروي، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له:
جعلت فداك، اغتسلت في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية؟ فقال: (إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك) (6).