أحمد (1) ابنه (2) موسى بن جعفر عليه السلام قالتا: كنا مع أبي الحسن عليه السلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس: (اغتسلا يوم الغد يوم الجمعة) (3).
تذنيب: لو اغتسل يوم الخميس لخوف الإعواز، ثم وجد الماء يوم الجمعة، استحب له الإعادة، لأن البدل إنما يجزي مع تعذر المبدل، وغسل الخميس هنا بدل، أما لو وجده بعد الزوال فإن الأقرب (4) عدم الإعادة لفوات الوقت، والقضاء كالتقديم في البدلية.
آخر: لو خاف الفوات يوم الجمعة دون السبب احتمل استحباب التقديم للعموم، ولأن فيه مسارعة إلى فعل الطاعة. وعدمه، لأن القضاء أولى من التقديم كما في صلاة الليل للشاب والمسافر.
الخامس: لا بد فيه من النية، لأنه عبادة محضة فافتقرت إلى النية كتجديد الوضوء، والأقرب أنه لا بد من ذكر السبب ونية الندب والتقرب.
السادس: يستحب فيه الدعاء، لما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وإذا اغتسلت للجمعة فقل: اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق به ديني وتبطل به عملي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) (5).