الخامس: لا بد فيه من النية، لما قلناه في الجمعة (1). ولو أحدث بعد الغسل أجزأه، لما بيناه (2) ثم.
مسألة: ويستحب الغسل ليلة الفطر، وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين منه، وليلة النصف من شعبان، ويوم الغدير، ويوم المباهلة، ويوم عرفة، ويوم التروية، ويوم نيروز للفرس، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (الغسل في سبعة عشر موطنا:
ليلة سبع عشرة من رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى عليه السلام، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر، ويوم العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا، وكفنته، أو مسسته بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل) (3).
وما رواه، عن الحسن بن راشد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ما ينبغي لنا أن نعمل فيها يعني ليلة الفطر؟ فقال: (إذا غربت الشمس فاغتسل) (4).
وما رواه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (صوموا شعبان