سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال: (يضع يده ويتوضأ ويغتسل، هذا مما قال الله عز وجل: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (1) (2).
وأما مخالفته بالارتماس في الكثير للسنة، فلما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: (لا توضأ من مثل هذا الماء إلا من ضرورة (3) إليه).
الثالث: لو أخل بالترتيب وجب عليه إعادة ما أخل به وما بعده، ليحصل الترتيب، لأنه شرط، ومع فقدانه لا اعتداد بالفعل، ولرواية حريز الصحيحة وقد بيناها في الدلالة على وجوب الترتيب (4).
الرابع: لو اغتسل المرتب وبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء، أجزأه مسح تلك اللمعة بيده بالماء بحيث يحصل مسمى الغسل إذا كانت في الجانب الأيسر، وكذا إذا كانت في الجانب الأيمن، لكن يجب عليه الإعادة على الأيسر.
أما الإجزاء، فلما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (اغتسل [أبي] (5) من الجنابة، فقيل له: قد بقيت لمعة من ظهرك لم