لأن النهى عن غمس اليد فيه يدل على تأثيره فيه وقد روى أبو حفص عمر بن المسلم العكبري في الخبر زيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم " فإن أدخلها قبل الغسل أراق الماء " ويحتمل أن لا تزول طهوريته ولا تجب إراقته لأن طهورية الماء كانت ثابتة بيقين والغمس المحرم لا يقتضي ابطال طهورية الماء لأنه إن كان لو هم النجاسة فالوهم لا يزول به يقين الطهورية لأنه لم يزل يقين الطهارة فكذلك لا يزيل الطهورية فإننا لم نحكم بنجاسة اليد ولا الماء، ولان اليقين لا يزول بالشك فبالوهم أولى، وإن كان تعبدا فنقتصر على مقتضى الأمر والنهي وهو وجوب الغسل وتحريم الغمس ولا يعدى إلى غير ذلك، ولا يصح قياسه على رفع الحدث لأن هذا ليس بحدث ولان من شرط تأثير غمس المحدث أن ينوي رفع الحدث ولا فرق ههنا بين أن ينوي أو لا ينوي وقال أبو الخطاب ان غمس يده في الماء قبل غسلها فهل تبطل طهوريته؟ على روايتين.
(فصل) وحد اليد المأمور بغسلها من الكوع لأن اليد المطلقة في الشرع تتناول ذلك بدليل قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وإنما تقطع يد السارق من مفصل الكوع وكذلك في التيمم يكون في اليدين إلى الكوع، والدية الواجبة في اليد تجب على من قطعها من مفصل الكوع، وغمس بعضها ولو أصبع أو ظفر منها كغمس جميعها في أحد الوجهين لأن ما تعلق المنع بجميعه تعلق ببعضه كالحدث والنجاسة (والثاني) لا يمنع وهو قول الحسن لأن النهي تناول غمس جميعها ولا يلزم من كون الشئ مانعا كون بعضه مانعا كما لا يلزم من كون الشئ سببا كون بعضه سببا، وغمسها بعد غسلها دون الثلاث كغمسها قبل غسلها لأن النهي لا يزول حتى يغسلها ثلاثا.
(فصل) ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة بشئ أو في جراب أو كون النائم عليه سراويله أو لم يكن. قال أبو داود سئل أحمد إذا نام الرجل وعليه سراويله قال: السراويل وغيره واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا انتبه أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا " يعني ان الحديث عام فيجب الاخذ بعمومه ولان الحكم إذا تعلق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة كالعدة