ومعاوية وعائشة رضي الله عنهم وفعل ذلك معاذ القارئ ومعه رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك منهم أحد، وقال ابن عمر: الوتر ركعة كان ذلك وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر.
وبهذا قال سعيد بن المسيب وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور. وقال هؤلاء يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بركعة، وقد روي عن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الوتر ركعة من آخر الليل " وقالت عائشة: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة. وفي لفظ كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة " أخرجهن مسلم (فصل) قوله الوتر ركعة يحتمل أنه أراد جميع الوتر ركعة وما يصلى قبله ليس من الوتر كما قال الإمام أحمد: انا نذهب في الوتر إلى ركعة ولكن يكون قبلها صلاة عشر ركعات ثم يوتر ويسلم، ويحتمل انه أراد أقل الوتر ركعة فإن أحمد قال إنا نذهب في الوتر إلى ركعة وإن أوتر بثلاث أو أكثر فلا بأس، وممن روي عنه انه أوتر بثلاث عمر وعلي وأبي وأنس وابن مسعود وابن عباس وأبو أمامة وعمر بن عبد العزيز وبه قال أصحاب الرأي، قال أبو الخطاب: أقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة وأدنى الكمال ثلاث ركعات. وقال الثوري وإسحاق: الوتر ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة، وقال أبو موسى ثلاث أحب إلي من واحدة وخمس أحب إلي من ثلاث وسبع أحب إلي من خمس وتسع أحب إلي من سبع، وقال ابن عباس: إنما هي واحدة أو خمس أو سبع أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء، وقد روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل " أخرجه أبو داود، وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع وروت أنه كان يوتر بسبع وروت أنه كان يوتر بخمس رواهن مسلم، وعن عبد الله بن قيس قال: قلت لعائشة بكم