الناس من الصلاة فيه فاتتهم الجمعة وان امتنع بعضهم فاتته الجمعة ولذلك أبيحت خلف الخوارج والمبتدعة، وكذلك تصح في الطرق ورحاب المسجد لدعاء الحاجة إلى فعلها في هذه المواضع، وكذلك في الأعياد والجنازة (فصل) قال أحمد رحمه الله: أكره الصلاة في أرض الخسف وذلك لأنها موضع مسخوط عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم مر بالحجر " لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم (1) مثل ما أصابهم " متفق عليه.
(فصل) ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة، رخص فيها الحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، وروي أيضا عن عمر وأبي موسى، وكره ابن عباس ومالك الكنائس من أجل الصور، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور ثم هي داخلة في قوله عليه السلام " فأينما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد " (فصل) وإذا كانت الأرض نجسة وطينها بطاهر أو بسط عليها شيئا طاهرا صحت الصلاة مع الكراهة في ظاهر كلام أحمد رحمه الله وهو قول طاوس ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وذكر أصحابنا في المسألة روايتين (إحداهما) لا تصح لأنها مدفن النجاسة أشبهت المقبرة ولنا أن الطهارة إنما تشترط في بدن المصلي وثوبه وموضع صلاته وقد وجد ذلك كله ولا نسلم العلة في الأصل فإنه لو صلى بين القبور لم تصح صلاته وان لم يكن مدفنا للنجاسة، وقد قيل إن الحكم غير معلل فلا يقاس عليه.
(فصل) ويكره تطيين المسجد بطين نجس أو تطبيقه بطوابق نجسة أو بناؤه بلبن نجس أو آجر نجس فإن فعل وباشر المصلي أرضه النجسة ببدنه أو ثيابه لم تصح صلاته، وأما الآجر المعجون بالنجاسة فهو نجس لأن النار لا تطهره، فإن غسل طهر ظاهره لأن النار أكلت أجزاء النجاسة الظاهرة وبقي إثرها فتطهر بالغسل كالأرض النجسة وبقي باطنها نجسا لأن الماء لم يصل إليه فإن صلى عليه بعد الغسل