مسافرا ولم يجد من يخبره ولا مجتهدا يقلده فظاهر كلام الخرقي أنه يعيد سواء أصاب أو أخطأ لأنه صلى من غير دليل فلزمته الإعادة وان أصاب كان كالمجتهد إذا صلى من غير اجتهاد. وقال أبو بكر يصلي على حسب حاله وفي الإعادة روايتان سواء أصاب أو أخطأ (إحداهما) يعيد لما ذكرنا (والثانية) لا إعادة عليه لأنه أتى بما أمر فأشبه المجتهد ولأنه عاجز عن غير ما أتى به فسقط عنه كسائر العاجزين عن الاستقبال ولأنه عادم للدليل فأشبه المجتهد في الغيم والحبس. وقال ابن حامد: ان أخطأ أعاد وان أصاب فعلى وجهين، وحكم المقلد لعدم بصيرته كعادم بصره. فأما ان وجد من يقلده أو من يخبره فلم يستخبره ولم يقلد أو خالف المخبر والمجتهد فصلى فصلاته باطلة بكل حال وكذلك المجتهد إذا صلى من غير اجتهاد فأصاب أو أداه اجتهاده إلى جهة فصلى إلى غيرها فإن صلاته باطلة بكل حال سواء أخطأ أو أصاب لأنه لم يأت بما أمر به فأشبه من ترك التوجه إلى الكعبة مع علمه بها
(٤٩٠)