ونحو ذلك مضى عليه لأن الاجتهادين قد اتفقا. وإن بان له خطؤه استدار إلى الجهة التي أداه إليها وبنى على ما مضى من صلاته. فإن لم يبن له صوابه ولا خطؤه بطلت صلاته واجتهد لأن فرضه الاجتهاد فلم يجز له أداء فرضه بالتقليد كما لو كان بصيرا في ابتدائها. وإن كان مقلدا مضى في صلاته لأنه ليس في وسعه إلا الدليل الذي بدأ به فيها.
(٤٧٩)