(فصل) وإن بان له يقين الخطأ وهو في الصلاة استدار إلى جهة الكعبة وبني على ما مضى من الصلاة لأن ما مضى منها كان صحيحا فجاز البناء عليه كما لو لم يبن له الخطأ، وإن كانوا جماعة قد أداهم اجتهادهم إلى جهة فقدموا أحدهم ثم بان لهم الخطأ في حال واحدة استداروا إلى الجهة التي بان لهم الصواب فيها كبني سلمة لما بان لهم تحول الكعبة. وإن بان للإمام وحده أو للمأمومين دونه أو لبعضهم استدار من بان له الصواب وحده وينوي بعضهم مفارقة بعض الا على الوجه الذي قلنا إن لبعضهم أن يقتدي بمن خالفه في الاجتهاد. وإن كان فيهم مقلد تبع من قلده وانحرف بانحرافه وإن قلد الجميع
(٤٨٧)