قال ابن عقيل لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال وهل يكره؟ على روايتين (إحداهما) يكره وهو قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور، وروي ذلك عن عمر وعطاء ومجاهد لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يستاك ما بينه وبين الظهر ولا يستاك بعد ذلك ولان السواك إنما استحب لإزالة رائحة الفم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك " قال الترمذي هذا حديث حسن وإزالة المستطاب مكروه كدم الشهداء وشعث الاحرام (والثانية) لا يكره ورخص فيه غدوة وعشيا النخعي وابن سيرين وعروة ومالك وأصحاب الرأي وروي ذلك عن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم لعموم الأحاديث المروية في السواك وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من خير خصال الصائم السواك " رواه ابن ماجة، وقال عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مالا أحصي يتسوك وهو صائم. قال الترمذي هذا حديث حسن.
" مسألة " قال (وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل ان يدخلهما الاناء ثلاثا) غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة سواء قام من النوم أو لم يقم لأنها التي تغمس في الاناء وتنقل الوضوء إلى الأعضاء ففي غسلهما احراز لجميع الوضوء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فإن عثمان رضي الله عنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعي بالماء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يده في الاناء. متفق عليه، وكذلك وصف علي وعبد الله بن زيد وغيرهما وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه، فأما عند القيام من نوم الليل