لئلا يخالف إمامه وبه قال مالك، وقد قال أحمد في رواية أبي داود فيمن يوتر فيسلم من الثنتين فيكر هونه يعني أهل المسجد قال: فلو صار إلى ما يريدون - يعني أن ذلك سهل لا تضر موافقته إياهم فيه (فصل) يجوز أن يوتر بإحدى عشرة ركعة وبتسع وبسبع وبخمس وبثلاث وبواحدة لما ذكرنا من الاخبار فإن أوتر بإحدى عشرة سلم من كل ركعتين وان أوتر بثلاث سلم من الثنتين وأوتر بواحدة وان أوتر بخمس لم يجلس الا في آخرهن وان أوتر بسبع جلس عقيب السادسة فتشهد ولم يسلم ثم يجلس بعد السابعة فيتشهد ويسلم وان أوتر بتسع لم يجلس الا عقيب الثامنة فيتشهد ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم ونحو هذا قال إسحاق، وقال القاضي في السبع لا يجلس إلا في آخرهن أيضا كالخمس فأما الإحدى عشرة والثلاث فقد ذكرناهما، وأما الخمس فقد روي عن زيد بن ثابت أنه كان يوتر بخمس لا ينصرف إلا في آخرها، وروى عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شئ منها إلا في آخرها متفق عليه، وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن " وفي لفظ " فتوضأ ثم صلى سبعا أو خمسا أوتر بهن لم يسلم الا في آخرهن " رواه أبو داود. وقال صالح مولى التوأمة: أدركت الناس قبل الحرة يقومون بإحدى وأربعين ركعة ويوترون بخمس يسلمون بين كل اثنتين ويوترون بواحدة ويصلون الخمس جميعا. رواه الأثرم، وأما التسع والسبع فروى زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام قال: قلت يعني لعائشة يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه فيتسوك
(٧٩٠)