ولأنه محل نجس فلم يطهر بغير الغسل كالثياب، وأما حديث ابن عمر فرواه البخاري وليس فيه ذكر البول ويحتمل أنه أراد أنها كانت تبول ثم تقبل وتدبر في المسجد فيكون اقبالها وادبارها فيه بعد بولها (فصل) ولا تطهر النجاسة بالاستحالة فلو أحرق السرجين النجس فصار رمادا أو وقع كلب في ملاحة فصار ملحا لم تطهر لأنها نجاسة لم تحصل بالاستحالة فلم تطهر بها كالدم إذا صار قيحا أو صديدا وخرج عليه الخمر فإنه نجس بالاستحالة فجاز ان يطهر بها.
(فصل) والمنفصل من غسالة النجاسة ينقسم إلى ثلاثة أقسام (أحدها) أن ينفصل متغيرا بها فهو نجس اجماعا لأنه متغير بالنجاسة فكان نجسا كما لو وردت عليه (الثاني) أن ينفصل غير متغير قبل طهارة المحل فهو نجس أيضا لأنه ماء يسير لاقى نجاسة لم يطهرها فكان نجسا كالمتغير وكالباقي في المحل فإن الباقي في المحل نجس وهو جزء من الماء الذي غسلت به النجاسة، ولأنه كان في المحل نجسا وعصره لا يجعله طاهرا (الثالث) أن ينفصل غير متغير من الغسلة التي طهرت المحل ففيه وجهان أصحهما أنه طاهر وهو قول الشافعي لأنه جزء من المتصل والمتصل طاهر فكذلك المنفصل ولأنه ماء أزال حكم النجاسة ولم يتغير بها فكان طاهرا كالمنفصل من الأرض (والثاني) هو نجس وهو قول أبي حنيفة لأنه ماء يسير لاقى نجاسة فنجس بها كما لو وردت عليه، وإذا حكمنا بطهارته فهل يكون طهورا؟ على وجهين (أحدهما) يكون طهورا لأن الأصل طهوريته، ولان الحادث فيه لم ينجسه ولم يغيره فلم تزل طهوريته كما لو غسل به ثوبا طاهرا (والثاني) أنه غير مطهر لأنه أزال مانعا من الصلاة أشبه ما رفع به الحدث (فصل) إذا جمع الماء الذي أزيلت به النجاسة قبل طهارة المحل وبعده في إناء واحد وكان دون القلتين فالجميع نجس تغير أو لم يتغير، وقال بعض أصحاب الشافعي: هو طاهر لأنه ما أزيلت به النجاسة ولم يتغير بها فأشبه ماء الغسلة التي طهرت المحل ولنا انه اجتمع الماء النجس والطاهر وهو يسير فكان نجسا كما لو اجتمع مع ماء غير الذي غسل به المحل * (مسألة) * قال (وإذا نسي فصلى بهم جنبا أعاد وحده)