خالفته في ترك التجافي لأنها عورة فاستحب لها جمع نفسها ليكون أستر لها فإنه لا يؤمن أن يبدو منها شئ حال التجافي وذلك في الافتراش، قال أحمد: والسدل أعجب إلي واختاره الخلال. قال علي كرم الله وجهه: إذا صلت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة * (مسألة) * قال (والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها لقول الله تعالى (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) ولما روي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " مالي أنازع القرآن " قال: فانتهى الناس أن يقرءوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم) وجملة ذلك أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام لم تجب عليه القراءة ولا تستحب عند إمامنا والزهري والثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك وإسحاق وأحد قولي الشافعي ونحوه عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير وجماعة من السلف، والقول الآخر للشافعي يقرأ فيما جهر فيه الإمام ونحوه عن الليث والأوزاعي وابن عون ومكحول وأبي ثور لعموم قوله عليه السلام " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " متفق عليه، وعن عبادة بن الصامت قال:
كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال