أن يلزمه لأنه سأل عن شرط الصلاة فلزمه الجواب إذا علم كما لو سأل عن القبلة وخبر عمر رضي الله عنه يدل على أن سؤر السباع غير نجس والله أعلم.
باب الآنية (مسألة) قال أبو القاسم رحمه الله * (وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس) * لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ ولا نعلم أحدا خالف فيه، وأما بعد الدبغ فالمشهور في المذهب أنه نجس أيضا وهو إحدى الروايتين عن مالك، ويروى ذلك عن عمر وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعمران بن حصين وعائشة رضي الله عنهم وعن أحمد رواية أخرى أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة، وروي نحو هذا عن عطاء والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وابن المبارك وإسحاق وروي ذلك عن عمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم مع اختلافهم فيما هو طاهر في الحياة وهو مذهب الشافعي وهو يرى طهارة الحيوانات كلها إلا الكلب والخنزير فيطهر عنده كل جلد الا جلدهما وله في جلد الآدمي وجهان، وقال أبو حنيفة يطهر كل جلد بالدبغ الا جلد الخنزير وحكي عن أبي يوسف أنه يطهر كل جلد، وهو رواية عن مالك ومذهب من حكم بطهارة الحيوانات كلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا دبغ الاهاب فقد طهر " متفق عليه ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هلا انتفعتم بجلدها " قالوا إنها ميتة قال " إنما حرم أكلها " وفي لفظ " الا أخذوا إهابها فدبغوه