وصلى بالوضوءين صلاة واحدة لا أعلم فيه خلافا لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فيه فلزمه كما لو كانا طاهرين ولم يكفه أحدهما وفارق ما إذا كان نجسا لأنه ينجس أعضاءه يقينا ولا يأمن أن يكون النجس هو الثاني فيبقى نجسا ولا تصح صلاته، فإن احتاج إلى أحد الإناءين في الشرب تحرى فتوضأ بالطهور عنده ويتيمم معه ليحصل له اليقين والله أعلم.
(فصل) وإن اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة لم يجز التحري وصلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة. وهذا قول ابن الماجشون، وقال أبو ثور والمزني لا يصلي في شئ منها كالا واني وقال أبو حنيفة والشافعي يتحرى فيها كقولهم في الأواني والقبلة.
ولنا أنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فلزمه كما لو اشتبه الطهور بالطاهر وكما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها والفرق بين هذا وبين الأواني النجسة من وجهين (أحدهما) ان استعمال النجس يتنجس به ويمنع صحة صلاته في الحال والمال وهذا بخلافه (الثاني) أن الثوب النجس تباح له الصلاة فيه إذا لم يجد غيره والماء النجس بخلافه، والفرق بينه وبين القبلة من، وجوه (أحدها) ان القبلة يكثر الاشتباه فيها فيشق اعتبار اليقين فسقط دفعا للمشقة وهذا بخلافه (الثاني) ان الاشتباه ههنا حصل بتفريطه لأنه كان يمكنه تعليم النجس أو غسله ولا يمكنه ذلك في القبلة (الثالث) ان القبلة عليها أدلة من النجوم والشمس والقمر وغيرها فيصح الاجتهاد في طلبها ويقوى دليل الإصابة لها بحيث لا يبقى احتمال الخطأ إلا وهما ضعيفا بخلاف الثياب.