(فصل) ويجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصحيح من المذهب وهذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعي، وعن أحمد أنها لا تجب الا في ركعتين من الصلاة ونحوه عن النخعي والثوري وأبي حنيفة لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين ولان القراءة لو وجبت في بقية الركعات لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين. وعن الحسن أنه ان قرأ في ركعة واحدة أجزأه لقول الله تعالى (فاقرءوا ما تيسر من القرآن) وعن مالك أنه ان قرأ في ثلاث أجزأه لأنها معظم الصلاة ولنا ما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ويطول الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب متفق عليه: وقال " صلوا كما رأيتموني أصلي " متفق عليه. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب " وعنه وعن عبادة قالا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة رواهما إسماعيل بن سعيد الشالنجي ولان النبي صلى الله عليه وسلم علم المسئ في صلاته كيف يصلي الركعة الأولى ثم قال " وافعل ذلك في صلاتك كلها " فيتناول الامر بالقراءة، وعن جابر قال: من صلى ركعة فلم يقرأ فيها فلم يصل إلا خلف الإمام (1) رواه مالك في الموطأ. وحديث علي يرويه الحارث الأعور قال الشعبي: كان كذابا ثم هو من قول علي وقد خالفه عمر وجابر والاسرار لا ينفي الوجوب بدليل الأوليين من الظهر والعصر
(٥٢٥)