" مسألة " قال " (ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين) وجملة ذلك أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة وركن من أركانها لا تصح الا بها في المشهور عن أحمد نقله عنه الجماعة وهو قول مالك والثوري والشافعي، وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان ابن أبي العاص وخوات بن جبير أنهم قالوا لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وروي عن أحمد رواية أخرى أنها لا تتعين وتجزئ قراءة آية من القرآن من أي موضع كان، وهذا قول أبي حنيفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسئ في صلاته " ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن " وقول الله تعالى (فاقرءوا ما تيسر من القرآن) وقوله (فاقرءوا ما تيسر منه) ولان الفاتحة وسائر القرآن سواء في سائر الأحكام فكذا في الصلاة ولنا ما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " متفق عليه ولان القراءة ركن في الصلاة فكانت معينة كالركوع والسجود وأما خبرهم فقد روى الشافعي باسناده عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي " ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ " ثم نحمله على الفاتحة وما تيسر معها مما زاد عليها. ويحتمل أنه لم يكن يحسن الفاتحة أما الآية فتحتمل أنه أريد الفاتحة وما تيسر معها ويحتمل أنها نزلت قبل نزول الفاتحة لأنها نزلت بمكة والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بقيام الليل فنسخه الله تعالى عنه بها. والمعنى الذي ذكروه أجمعنا على خلافه فإن من ترك الفاتحة كان مسيئا بخلاف بقية السور " مسألة " قال (ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم) وجملة ذلك أن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في الصلاة في أول الفاتحة وأول كل سورة في قول أكثر أهل العلم، وقال مالك والأوزاعي لا يقرؤها في أول الفاتحة لحديث أنس. وعن ابن عبد الله بن المغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بني محدث؟ أياك والحدث، قال ولم أر واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في
(٥٢٠)