لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني " ولا يلزمه الزيادة على الخمس الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها وإنما زاده عليها حين طلب الزيادة، وذكر بعض أصحاب الشافعي انه يزيد على هذه الخمس كلمتين حتى تكون مقام سبع آيات ولا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذلك جوابا لقوله علمني ما يجزيني والسؤال كالمعتاد في الجواب فكأنه قال يجزئك هذا وتفارق القراءة من غير الفاتحة لأنه بدل من غير الجنس فأشبه التيمم فإن لم يحسن هذه الكلمات كلها قال ما يحسن منها. وينبغي أن يلزمه تكرار ما يحسن منها بقدرها كمن يحسن بعض الفاتحة، ويحتمل أن يجزئه التحميد والتهليل والتكبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم " فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وهلله وكبره " رواه أبو داود " مسألة " قال (فإذا قال ولا الضالين قال آمين) وجملته أن التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم وروي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير وبه قال الثوري وعطاء والشافعي ويحيى بن يحيى وإسحاق وأبو خيثمة وابن أبي شيبة وسليمان بن داود وأصحاب الرأي، وقال أصحاب مالك لا يحسن التأمين للإمام لما روى مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذ قال الإمام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له " وهذا دليل على أنه لا يقولها ولنا ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له " متفق عليه. وروى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال " ولا الضالين " قال " آمين " ورفع بها صوته رواه أبو داود ورواه الترمذي وقال: ومد بها صوته
(٥٢٨)