بإقامة واحدة صحيح، وقال مالك يؤذن للأولى والثانية ويقيم لأن الثانية منهما صلاة يشرع لها الاذان وهي مفعولة في وقتها فيؤذن لها كالأولى ولنا على الجمع في وقت الأولى ما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة باذان وإقامتين رواه مسلم ولان الأولى منهما في وقتها فيشرع لها الاذان كما لو لم يجمعهما، وأما إذا كان الجمع في وقت الثانية فقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء يجمع كل واحدة منهما بإقامة رواه البخاري، وان جمع بينهما بإقامة فلا بأس لحديث آخر ولان الأولى مفعولة في غير وقتها فأشبهت الفائتة والثانية منهما مسبوقة بصلاة فلا يشرع لها الاذان كالثانية من الفوائت وما ذهب إليه مالك يخالف الخبر الصحيح وقد رواه في موطئه وذهب إلى ما سواه اه
(٤٣١)