والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور والشافعي في الصحيح عنه، وقال أبو حنيفة: التثويب بين الأذان والإقامة في الفجر أن يقول: حي على الصلاة - مرتين. حي على الفلاح - مرتين ولنا ما روى النسائي باسناده عن أبي محذورة قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الاذان فذكر إلى أن قال بعد قوله حي على الفلاح " فإن كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم - مرتين - الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله " وما ذكروه فقال إسحاق: هذا شئ أحدثه الناس، وقال أبو عيسى هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم وهو الذي خرج منه ابن عمر من المسجد لما سمعه (فصل) ويكره التثويب في غير الفجر سواء ثوب في الاذان أو بعده لما روي عن بلال أنه قال. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. رواه ابن ماجة، ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج فقيل له أين فقال أخرجتني البدعة. ولان صلاة الفجر وقت ينام فيه عامة الناس ويقومون إلى الصلاة عن نوم فاختصت بالتثويب لاختصاصها بالحاجة إليه (فصل) ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الاذان إلا لعذر، قال الترمذي: وعلى هذا العمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الاذان الا من عذر، قال أبو الشعثاء: كنا قعودا مع أبي هريرة في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى
(٤٢٠)