باب التيمم التيمم في اللغة القصد قال الله تعالى (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) وقال امرؤ القيس:
تيممت العين التي عند ضارج * يفئ عليها الظل عرمضها طامي وقول الله تعالى (فتيمموا صعيدا طيبا) أي اقصدوه ثم نقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشئ من الصعيد وهو جائز بالكتاب والسنة والاجماع، أما الكتاب فقوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) وأما السنة فحديث عمار وغيره، وأما الاجماع فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة.
(مسألة) قال (ويتيمم في قصير السفر وطويله) طويل السفر ما يبيح القصر والفطر، وقصيره ما دون ذلك مما يقع عليه اسم سفر مثل أن يكون بين قريتين متقاربتين أو متباعدتين. قال القاضي لو خرج إلى ضيعة له ففارق البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم والصلاة على الراحلة وأكل الميتة للضرورة فيباح له التيمم فيهما جميعا وهذا قول مالك والشافعي وقد قيل لا يباح الا في السفر الطويل وقول الله عز وجل (وان كنتم مرضى أو على سفر - إلى قوله - فتيمموا) يدل بمطلقه على إباحة التيمم في كل سفر ولان السفر القصير يكثر فيكثر عدم الماء فيه فيحتاج إلى التيمم فيه فينبغي أن يسقط به الفرض كالطويل.
(فصل) ولا فرق بين سفر الطاعة والمعصية لأن التيمم عزيمة فلا يجوز تركه بخلاف بقية الرخص ولأنه حكم لا يختص السفر فأبيح في سفر المعصية كمسح يوم وليلة.