مثقالا وكمل به مائة وثلاثون درهما وقصدوا بهذه الزيادة إزالة كسر الدرهم والعمل على الأول لأنه الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء المد به فيكون المد حينئذ مائة درهم وإحدى وسبعين درهما وثلاثة أسباع درهم وذلك بالرطل الدمشقي الذي وزنه ستمائة درهم - ثلاثة أواقي وثلاثة أسباع أوقية، والصاع أربعة أمداد فيكون رطلا وأوقية وخمسة أسباع أوقية وإن شئت قلت هو رطل وسبع رطل.
" مسألة " قال (فإن أسبغ بدونهما أجزأه) معنى الاسباغ أن يعم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها لأن هذا هو الغسل وقد أمرنا بالغسل قال أحمد إنما هو الغسل ليس المسح فإذا أمكنه أن يغسل غسلا وإن كان مدا أو أقل من مد أجزأه وهذا مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم، وقد قبل لا يجزئ دون الصاع في الغسل والمد في الوضوء وحكي هذا عن أبي حنيفة لأنه روي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يجزئ من الوضوء مد ومن الجنابة صاع " والتقدير بهذا يدل على أنه لا يحصل الاجزاء بدونه.
ولنا أن الله تعالى أمر بالغسل وقد أتى به فيجب أن يجزئه، وقد روي عن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. رواه مسلم وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، وحديثهم إنما دل بمفهومه وهم لا يقولون به ثم إنه إنما يدل بشرط أن لا يكون للتخصيص فائدة سوى تخصيص الحكم به، وههنا إنما خصه لأنه خرج مخرج الغالب لأنه لا يكفي في الغالب أقل من ذلك ثم ما ذكرناه منطوق وهو مقدم على المفهوم اتفاقا، وقد روى الأثرم عن القعنبي عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع سعيد بن المسيب ورجلا من أهل العراق يسأله عما يكفي الانسان من غسل الجنابة فقال