ويستحب أن يبول قاعدا لئلا يترشش عليه. قال ابن مسعود من الجفاء أن تبول وأنت قائم.
وكان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائما، قالت عائشة من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا. قال الترمذي هذا أصح شئ في الباب وقد رويت الرخصة فيه عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن سعد وأنس وأبي هريرة وعروة.
وروى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. رواه البخاري وغيره، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتبيين الجواز ولم يفعله إلا مرة واحدة، ويحتمل أنه كان في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه وقيل فعل ذلك لعلة كانت بمأبضه - والمأبض ما تحت الركبة من كل حيوان (فصل) ويستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لما روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ولان ذلك أستر له فيكون أولى (فصل) ولا يجوز أن يبول في طريق الناس ولا مورد ماء ولا ظل ينتفع به الناس لما روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اتقوا الملاعن الثلاثة - البراز في الموارد، وقارعة الطريق والظل " رواه أبو داود، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اتقوا اللاعنان. قالوا وما اللاعنين يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم " أخرجه مسلم والمورد طريق.
ولا يبول تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها لئلا تسقط عليه الثمرة فتتنجس به فأما في غير حال الثمرة فلا بأس فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به إليه لحاجته هدف أو حائش نخل.