وفي الإقتصاد: إن جامع نهارا فعليه كفارتان مثل كفارة رمضان، إحداهما: لأجل الصوم، والثانية: لأجل الاعتكاف، وإن وطأ ليلا كان عليه كفارة واحدة لحرمة الاعتكاف (1).
وقال شيخنا المفيد في المقنعة: من أفطر وهو معتكف أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير علة (2).
وقال السيد المرتضى: إن جامع نهارا لزمه كفارتان، وإن جامع ليلا لزمه كفارة واحدة (3)، وبه قال ابن البراج (4)، وابن حمزة (5).
وقال السيد: فإن أفطر بغير الجماع في نهار الاعتكاف من غير عذر كان عليه ما على المفطر في شهر رمضان (6).
وقال الصدوق في المقنع: إذا جامع المعتكف فعليه ما على المظاهر. وروي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان (7).
وقال ابن الجنيد (8): إن جامع متعمدا ليلا فعليه كفارة رمضان، وإن جامع نهارا فعليه كفارتان، بذلك جاءت الرواية.
وقال أبو الصلاح: إن أفطر نهارا أو جامع ليلا فسخ اعتكافه ووجب عليه استئنافه وكفارة رمضان (9).