وقال سلار، من أفطر في أيام الاعتكاف أو جامع نهارا أو ليلا فعليه كفارة إفطار يوم من شهر رمضان (1).
وقال ابن إدريس: إن جامعها ليلا فكفارة واحدة، وإن جامعها نهارا في رمضان أو غيره كفارتان (2).
وقال ابن أبي عقيل (3) - ونعم ما قال -: ومن أفطر في اعتكافه أو جامع عامدا فقد فسد عليه اعتكافه وعليه القضاء إذا كان اعتكافه نذرا.
والوجه أن الاعتكاف إن كان في شهر رمضان متعينا بنذر وشبهه وجب بالإفطار فيه، والجماع نهارا كفارتان: إحداهما لرمضان، والأخرى للاعتكاف. وبالجماع ليلا كفارة واحدة، وإن كان في غير رمضان وكان متعينا فكذلك، وإن لم يكن متعينا فلا كفارة فيه بالإفطار، ويجب فيه بالإجماع كفارة واحدة إن كان واجبا، وإلا فلا.
لنا: الأصل براءة الذمة.
ولأنه مع عدم التعيين لم يفطر صوما متعينا، فلا يجب به الكفارة.
ولأنه (4) أبطل اعتكافا لم يتعين وقته فلا كفارة فيه، ومع الندبية أولى.
أما الجماع فللأحاديث الدالة عليه. روى الصدوق في الصحيح عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن المعتكف يجامع؟ قال: إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر (5).