من العشر الأوسط، وخميس من العشر الأخير.
وقال ابن الجنيد (1): الذي يستحب عند أهل البيت - عليهم السلام - المواظبة عليه من صام التطوع، أما أربعاء بين خميسين في كل شهر أول خميس فيه، وأقرب أربعاء ثبت كذلك، ثم يعود إلى أربعاء بين خميسين شهر وشهر.
وقال أبو الصلاح: أفضل الصوم ثلاثة أيام في كل شهر خميس في أوله، وأربعاء في وسطه، وخميس في آخره (2).
لنا: ما رواه حماد بن عثمان، عن الصادق - عليه السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - صام حتى قيل: ما يفطر ثم أفطر حتى قيل: ما يصوم ثم صام صوم داود - عليه السلام - يوما ويوما لا، ثم قبض - عليه السلام - على صيام ثلاثة أيام في الشهر، وقال: يعدلن صوم الدهر، ويذهبن بوجر الصدر - قال حماد: الوجر الوسوسة - قال حماد: فقلت: أي الأيام هي؟ قال: أول خميس في الشهر، وأول أربعاء بعد العشر، وآخر خميس فيه، فقلت: لم صارت هذه الأيام التي تصام؟ فقال: إن من قبلنا من الأمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام المخوفة (3).
وعن عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو عبد الله - عليه السلام -: إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل، وأن كان في آخره خميسان فصم آخرهما (4).