الجنيد (1)، وجماعة من علمائنا. وإن كان أطلق بعضهم فمراده التقييد، إلا أن الشيخ - رحمه الله - قال: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين متتابعين وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق (2). والأشهر المنع.
لنا: الأخبار الدالة على تحريم صوم هذه الأيام، والإجماع الدال عليه.
احتج برواية زرارة، عن أبي جعفر - عليه السلام - عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه الدية، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم أو إطعام، قلت: فيدخل فيهما العيدان وأيام التشريق؟ قال:
يصوم، فإنه حق لزمه (3).
والجواب: إن العمومات المعلومة بالإجماع، وبالأخبار المتواترة لا تجوز تخصيصها بمثل الشاذ النادر، مع قصوره عن إفادة المطلوب، إذ ليس فيه أمر بصوم العيد وإنما أمره بصوم أشهر الحرم، وليس في ذلك دلالة على صوم يوم العيد وأيام التشريق يجوز صومها في غير منى.