فلينظر منهل (1) أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام.
(955) 23 - وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه إن كان له مقام بمكة فأراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو شهرا ثم صام.
(956) 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له ان يجعله قضاءا من شهر رمضان؟ قال: نعم.
(957) 25 - وعنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا.
(958) 26 - أحمد بن محمد عن أبي ضمرة انس بن عياض الليثي عن سعد بن عبد الملك بن عمير قال: سمعت رجلا من بني الحرث بن كعب قال:
سمعت أبا هريرة يقول: ليس انا انهى عن صوم يوم الجمعة ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو بعده.