1931 - وروى صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا فيه قبل طلوع الفجر (1) ".
باب * (الوقت الذي يحل فيه الافطار وتجب فيه الصلاة) * 1932 - روى عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غاب القرص (2) أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة ".
وقال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي: يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشمس (3).
وهي رواية أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (4).
1933 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم (5) وإن