* (487) * 59 - واما ما رواه ابن رباح عن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (ولتكملوا العدة) قال: صوم ثلاثين يوما.
وهذا الخبر أيضا نظير ما تقدم من أنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا والكلام عليه كالكلام على غيره من أنه لا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن ، وذلك أن الحكم باكمال العدة للصيام ثلاثين يوما لا يمنع أن يكون اكمالها في الشهر إذا نقص صيام تسعة وعشرين يوما، إذ المراد باكمال العدة الأيام التي هي أيام الشهر على أي حال كان، ولا خلاف ان الشهر الذي هو تسعة وعشرون يوما شهر في الحقيقة دون المجاز، ولسنا ننكر أن الواجب علينا عند الاغماء في هلال شوال أن نكمل الشهر ثلاثين يوما، وان ذلك واجب أيضا مع العلم بكمال الشهر، وإذا كان الامر على ما وصفناه سقط التعلق بالحديث في خلاف المعلوم من الشرع، واما الخبر الذي رواه:
* (488) * 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة.
* (489) * 61 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة وعبد الله ابن بكير قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.