الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه أو يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهر ان لا يقضيه قال فقال: لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب، إلا اني أحب لك ان تدوم على العمل الصالح، قال: وصاحب الحرم التي كان يصومها يجزيه ان يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام.
واما الذي يدل على القسم الثاني ما رواه:
(686) 61 - محمد بن الحسن الصفار عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتب إليه يا سيدي رجل نذر ان يصوم كل جمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم؟ أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله تعالى.
(687) 62 - ويدل أيضا عليه ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ان أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليهما بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أم تفطر؟ فقال: لا تصوم وضع الله عز وجل عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها، قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه؟
قال: لا، قلت: أفتترك ذلك؟ قال: لا لأني أخاف ان ترى في الذي نذرت فيه ما تكره.