يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فإني أنفقتها، فقال له: أنت في حل، فلما خرج صالح قال أبو جعفر - عليه السلام -: أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل أتراه ظن أني أقول: لا أفعل، والله ليسألنهم الله تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا (1).
والجواب: لا نزاع في دلالة الآية على وجوب الخمس والتأكيد عليه، وأن حكم الآية باق غير منسوخ، لكنا استفدنا إباحة بعضه - وهو المناكح - على قول، والمناكح والمساكن والمتاجر على قول للضرورة والحاجة الماسة إليه لقوم مخصوصين، وهم موالي آل محمد - عليهم السلام - وشيعتهم، للعلة التي ذكروها عليهم السلام -.
ويزيد ذلك بيانا ما رواه أبو بصير وزرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام -: هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباؤهم في حل (2)، وغير ذلك من الأحاديث (3). فيبقى حكم الآية ثابتا في باقي الأموال والأشخاص.
وعن الروايات الدالة على المنع بحملها على غير صورة النزاع جمعا بين الأدلة، وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة لكونها من المطالب الجليلة.