* (374) * 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى فقال: هو من أهل هذه الآية (يسألونك عن الأنفال).
* (375) * 9 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صفو المال قال: للامام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال.
* (376) * 10 - علي بن الحسن عن سندي بن محمد عن علا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الفئ والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفئ، فهذا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله فما كان لله فهو لرسوله صلى الله عليه وآله يضعه حيث شاء وهو للإمام عليه السلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله، وقوله: (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) قال: ألا ترى هو هذا، واما قوله: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) (1) فهذا بمنزلة المغنم كان أبي عليه السلام يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقي.
* (377) * 11 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قطائع الملوك كلها للامام وليس للناس فيها شئ.