السبيل، من آل محمد عليهم السلام، الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك الخمس، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل شئ فهو له، وإن نقص عنهم، ولم يكفهم، أتمه من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان (1) ثم أورد خبرا آخر مرسلا، غير مسند، أضعف من الخبر الأول، فقال: الحسن بن علي بن فضال (2) قال: حدثني علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي، عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال: حدثني الحسن بن راشد، قال: حدثني حماد بن عيسى، قال: رواه لي بعض أصحابنا، ذكر عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام. قال: الخمس من خمسة أشياء، وذكر في آخر الحديث فقال: فله - يعني الإمام - نصف الخمس كملا، ونصف السهم الباقي بين أهل بيته ثلاثة: سهم لأيتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكفاف والسعة (3)، ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شئ يستغنون، فهو للوالي، وإن عجز أو نقص (4) استغناؤهم كان على الوالي أن ينفق من عنده، بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم، لأن له ما فضل عنهم (5).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: فهذان الحديثان الضعيفان، أوردهما في تهذيب الأحكام الذي لم يصنف كتابا في الأخبار أكبر منه، ولم يورد فيه غيرهما مع ما قد جمع فيه من الأخبار المتواترة، والآحاد، والمراسيل، والمسانيد، وإلا فالسبر (6) بيننا وبين المخالف في ذلك، فهل يحل لمن له أدنى تأمل ومعرفة، أن يعدل عن كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إلى