* (250) * 5 - سعد عن أحمد بن محمد عمن حدثه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة قال: عن كل رأس من أهلك الصغير منهم والكبير والحر والمملوك والغني والفقير كل من ضممت إليك عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب، وقال: التمر أحب إلي فان لك بكل تمرة نخلة في الجنة.
فأما إخراج القيمة فقد بينا فيما تقدم جوازه ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
* (251) * 6 - ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال:
نعم ان ذلك أنفع له يشتري بها ما يريد.
* (252) * 7 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة.
27 - باب مستحق الفطرة وأقل ما يعطى الفقير منها قال الشيخ رحمه الله: (ومستحق الفطرة هو من كان على صفات مستحق الزكاة من الفقر والمعرفة).
قد بينا فيما تقدم بيان ذلك، والذي يزيده وضوحا.