عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة.
* (169) * 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي الصهبان قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام هل يجوز لي يا سيدي ان أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟
فكتب: ذلك جائز.
فمحمول على النصاب الذي يلي النصاب الأول لان النصاب الثاني والثالث وما فوق ذلك ربما كان الدرهمين والثلاثة حسب تزايد الأموال فلا بأس باعطاء ذلك لواحد فأما النصاب الأول فلا يجوز ذلك فيه حسب ما قدمناه.
فأما الذي يدل على أنه يجوز أن يعطى أكثر من خمسه دراهم.
* (170) * 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سعيد ابن غزوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ قال: اعطه من الزكاة حتى تغنيه.
* (171) * 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن زياد بن مروان عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: اعطه ألف درهم.
* (172) * 6 - سعد عن أحمد بن الحسين بن الصقر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أعطي الرجل من الزكاة مائة درهم؟ قال: نعم، قلت: مائتين؟
قال: نعم، قلت: ثلاثمائة؟ قال: نعم، قلت: أربعمائة: قال: نعم، قلت: