والعدالة إلا في المؤلفة والغزاة (1)، واشترط ابن البراج العدالة أيضا (2)، وهو اختيار ابن إدريس وقال: لا يجوز إعطاء شئ من فرائض الصدقات ولا نوافلها غير أهل الولاية (3)، ولم يذكر شرط العدالة. وسلار ذكر أربع شرائط: أحدها:
الإيمان (4)، ولم يذكر العدالة. والشيخ علي بن بابويه قال: وإياك أن تعطي زكاتك لغير أهل الولاية (5)، ولم يذكر العدالة أيضا، وكذا قال ابنه في كتاب المقنع (6)، ومن لا يحضره الفقيه (7).
وقال الشيخ في الخلاف: الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلا العدول من أهل الولاية دون الفساق منهم، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: إذا أعطي الفساق برئت ذمته، وبه قال قوم من أصحابنا (8).
والأقرب عندي عدم اشتراط العدالة.
لنا: عموم قوله تعالى: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " (9).
وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الموثق، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - أنهما قالا: الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه (10).