وفي الإقتصاد: وفي سبيل الله وهو الجهاد، ويدخل فيه جميع مصالح المسلمين (1).
وقال في المبسوط: فأما سبيل الله فإنه يدخل فيه الغزاة في سبيل الله المطوعة الذين ليسوا بمرابطين، لأن المرابطين وأصحاب الديوان لهم سهم من الغنائم والفئ دون الصدقات، ولو حمل على الكل لعموم الآية لكان قويا، ويدخل في سبيل الله معونة الحاج وقضاء الدين عن الميت والحي وجميع سبيل الخير والمصالح، سواء كان الميت الذي يقضي عنه إذا لم يخلف شيئا وكان ممن تجب عليه نفقته في حياته أو لم يكن، ويدخل فيه معونة الزوار والحجيج وعمارة المساجد والمشاهد وإصلاح القناطر وغير ذلك من المصالح (2).
وقال ابن الجنيد (3): وسهم سبيل الله للمرابطين في سبيل الله، ومن يجاهد العدو، ويعلم الناس أمر دينهم متشاغلا بذلك عن معاشه إذا كان ذا فاقة إليه، أو لكف عدوه عن المسلمين، أو صلة لمن يستعان به في حرب عدو للمسلمين من غيرهم. والأقرب ما ذكره في المبسوط، وهو قوله في الخلاف (4)، واختاره ابن إدريس (5)، وابن حمزة (6).
لنا: إنه حقيقة فيه فيحمل عليه، لعدم دليل صرفه عن حقيقته، وما ذكره علي بن إبراهيم بن هاشم قال: فسر العالم - عليه السلام إلى أن قال: - وفي سبيل الله: قوم يخرجون في الجهاد، وليس عندهم ما ما ينفقون به، أو قوم من المؤمنين