يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يقولون بك؟ قال: نعم (1).
وعن أبي بصير في الحسن قال: سأله رجل وأنا أسمع فقال: أعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا يعرفون؟ قال: فقال: لا تعط الزكاة إلا مسلما، وأعطهم غير ذلك (2).
ولأن المقتضي لتسويغ الإعانة وهو الإيمان والفقر موجود في الفاسق، فيثبت الحكم. وإنما جعلنا المقتضي ذلك للمناسبة والاقتران.
ولأن القول بمنع إعطاء الفاسق مع القول بتجويز إعطاء أطفال المؤمنين مما لا يجتمعان، والثاني ثابت بالإجماع فينتفي الأول.
وبيان التنافي: إن العدالة إما أن تكون شرطا أو لا، وعلى التقدير الأول:
ينتفي الحكم الثاني، إذ العدالة لا تتحقق في الطفل فينتفي تسويغ الإعطاء للطفل عملا بانتفاء الشرط. وعلى التقدير الثاني: ينتفي الحكم الأول، وهو منع الفاسق عملا بالعموم السالم عن معارضة كون العدالة شرطا.
لا يقال: الإيمان شرط بالإجماع، وهو غير متحقق في الطفل مع جواز إعطائه، فكذا الولاية.
لأنا نقول: الإجماع دل على إلحاق الطفل بأبيه في الإيمان وإجرائه في حكمه عليه دون العدالة.
احتج الشيخ بالاحتياط، وبما رواه داود الصيرفي قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا (3).