خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون (1).
وفي الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل ابن يسار عنهما - عليهما السلام - فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون (2).
والجواب عما قاله السيد المرتضى: المنع من الإجماع، بل لو قيل بوقوعه على خلافه كان أقرب. والعجب أن السيد المرتضى قال في المسائل الناصرية:
الذي نذهب إليه أن الإبل إذا كثرت وزادت على مائة وعشرين أخرج من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت لبون، ووافقنا عليه الشافعي، وقال مالك: إذا زادت على إحدى وتسعين فلا شئ فيها حتى تبلغ مائة وثلاثين، ثم يجب في كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة، وقال أبو حنيفة: إذا زادت على مائة وعشرين ففيها بنت مخاض مثل ابتداء الفريضة، وقال ابن جرير الطبري: رب المال بالخيار بين ما قلناه وبين ما قاله أبو حنيفة، ثم قال: دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم ما رواه أنس وعبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، فإن عارضوا بما روي عنه - عليه السلام - من قوله: " إذا زادت الإبل على مائة وعشرين " استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة. فالجواب عنه: إنا نحمل هذا الخبر على وجهين من التأويل:
أحدهما: إن معنى استئناف الفريضة أنها صارت على جهة واحدة بعد أن كانت على جهات مختلفة، ويكون القول بأن في كل خمس شاة من جهة الراوي لا من جهة نقله، كان الراوي فسر لفظة الاستئناف وظن أنه على ما