الثلاثين، ولم يقم دليل قاطع على وجوب شئ ما بين هذه العشرين إلى أن تبلغ الزيادة ثلاثين فيجب فيها حقة وابنتا لبون عندنا، وعند الشافعي ومالك وعند أبي حنيفة تجب حقتان وشاتان، فقد أجمعنا على وجوب الزكاة في مائة وثلاثين، ولو تجمع على وجوب شئ من الزيادة فيما بين العشرين والثلاثين، ولم يقم دليل شرعي قاطع فيجب أن يكون على الأصل. فإذا ذكرت الأخبار المتضمنة أن الفريضة إذا زادت على عشرين ومائة تعاد الفريضة إلى أولها في كل خمس شاة، والخبر المتضمن أنها إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون. فجوابنا عن ذلك أن هذه كلها أخبار أحاد لا توجب علما، ولا تقتضي قطعا، ويعارضها ما رووه من طرقهم، ووجد في كتبهم أنه وجد في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وآله - أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فليس فيما زاد شئ دون ثلاثين ومائة، فإذا بلغتها ففيها ابنتا لبون وحقة. وأما ما يعارض ما ذكروه (1) من روايات أصحابنا عن أئمتنا - عليهم السلام - فأكثر من أن تحصى، وإنما عارضناهم بما يعرفونه ويألفونه (2)، هذا آخر كلامه.
لنا: ما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - وقد سأله عن الزكاة - إلى أن قال: - إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة (3)، وكذا في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق - عليه السلام - (4).
وعن زرارة عنهما - عليهما السلام - إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل