شياة أو أربعين درهما وبالعكس، وكذا في البواقي. قال: وإن كان ثلاث درج فست شياه أو ما في مقابلة ذلك من الدراهم (1).
وقال ابن إدريس: لا يجوز ذلك، بل يؤخذ بالقيمة السوقية، لأنه ضرب من الاعتبار والقياس والمنصوص عن الأئمة - عليهم السلام - والمتداول من الأقوال والفتيا بين أصحابنا أن هذا الحكم فيما بين السن الواجبة من الدرج دون ما بعد عنها (2).
أما الشيخ فإنه قال في المبسوط: ويجوز النزول من الجذعة إلى بنت مخاض، والصعود من بنت مخاض إلى جذعة على ما قدر في الشرع بين الأسنان (3)، وهو يدل على ما اختاره أبو الصلاح، وهو الأقرب.
لنا: إن المجموع من بنت مخاض والغنم أو الدراهم مساو لبنت اللبون في المصالح المتعلقة بإيجابها، والمجموع من بنت اللبون والغنم أو الدراهم مساو للحقة في المصالح المتعلقة بإيجابها، والضرورة قاضية بأن مساوي المساوي مساو، فتكون بنت المخاض مع الضعف من الغنم أو الضعف من الدراهم مساو للحقة في المصالح المتعلقة بإيجابها، وإذا كان كذلك جاز الانتقال في الدرجتين فما زاد، فهاهنا مقدمات ثلاث:
إحداها: مساواة بنت المخاض مع الغنم أو الدراهم لبنت اللبون في المصالح، لأنه لولا ذلك لقبح جعله بدلا على تقدير انتفاء المساواة أو الرجحان، ولأنه لولاه لكان حراما كالترك.
الثانية: مساواة بنت اللبون مع الغنم أو الدراهم للحقة، وهي مقدمة