يقول: في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الامام ولم يقدر هو على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك فلما سجد في الثانية فإن كان نوى أن هذه السجدة هي للركعة الأولى فقد تمت له الركعة الأولى فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم، وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة ثانية يسجد فيها، قال حفص فسألت عنها ابن أبي ليلى فما طعن فيها ولا قارب. قال: وسمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة والعبد والمسافر؟ فقال ابن أبي ليلى: لا تجب الجمعة على واحد منهم ولا الخائف فقال الرجل: فما تقول ان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها معه فهل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ فقال:
نعم فقال له الرجل: وكيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه الله عليه، وقد قلت إن الجمعة لا تجب عليه ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه أن يصلي أربعا، ويلزمك فيه معنى ان الله فرض عليه أربعا فكيف أجزأ عنه ركعتان مع ما يلزمك ان من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجز عنه مما فرض الله عليه؟ فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب وطلب إليه أن يفسرها له فأبى ثم سألته أنا عن ذلك ففسرها لي فقال: الجواب عن ذلك أن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم فقلت: عمن هذا؟ فقال: عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام.