الفرائض كالحج وأداء الزكاة والمنذورات وقضاء الديون وطلب الرزق الواجب، ومن النوافل والمباحات كالنوم وأكل الزائد على أقل (1) مراتب الشبع والشرب الأزيد مما يمسك الرمق وغير ذلك من جميع الأفعال.
وأما ثبوت الثاني: فبالإجماع الدال على جواز ذلك قبل القضاء فيكون كذلك بعده، وبالإجماع على عدم إفتاء أحد من فقهاء الأمصار في جميع الأعصار لتحريم زيادة لقمة، أو شرب جرعة، أو طلب استراحة من غير تعب شديد، أو المنع من فعل الطاعات الواجبة أو المندوبة لمن عليه قضاء. ولأن الإجماع واقع والأخبار متطابقة (2) على استحباب الأذان والإقامة لكل صلاة فائتة، وإن من فاتته صلوات كثيرة يجزئ بالأذان في أول ورده وبالإقامة في البواقي.
لا يقال: إنهما من أفعال الصلاة، ومقدمات الصلاة غير الصلاة.
العاشر: إن أول وقت الحاضرة إنما يخرج عن كونه وقتا لها مع الفوات أولا، والأول باطل، وإلا لكان إيقاع الحاضرة فيه مع النسيان يوجب الاستئناف لإيقاع الصلاة في غير وقتها، وأنه موجب للإعادة بالإجماع.
الحادي عشر: أن وجوب الترتيب يستلزم سقوط وجوب نية القضاء، واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله.
بيان الشرطية: إن المقتضي لوجوب النية إنما هو التمييز (3) بين الأفعال الصالحة وقوعها في الوقت الواحد، ولا شك في أن الحاضرة عند القائل بوجوب