يعم به البلوى لاشتراك المكلفين في الاحتياج إليه، إذا يبعد انفكاك المكلف من وجوب القضاء لتجدد الأعذار ولو في العمر مرة واحدة، فلو كان واجبا لعلمه المكلفون بأجمعهم. وأما الثانية: فظاهرة، فإن العلم حاصل بانتفاء العلم به.
وأما المقدمة الثانية: وهي وجوب انتفاء الملزوم عند انتفاء اللازم فظاهرة.
السادس: لو وجب الترتيب لوجب في آخر الوقت، والتالي باطل بالإجماع وبالنصوص الدالة على تعيين الحاضرة عند تضيق وقتها، فالمقدم مثله.
وبيان الشرطية: إن المقتضي للترتيب حينئذ ليس إلا وجوب الإتيان بالفائت كما هو، والفائت في نفسه متقدم على الحاضرة مطلقا، فيجب الإتيان به مطلقا مقدما على الحاضرة مطلقا.
السابع: إن الفائتة إما أن يتعين لها وقت لا يجوز تأخيرها عنه أو لا، والأول باطل، وإلا لكانت قضاء على تقدير خروج ذلك الوقت خاليا عن فعلها بالنسبة إليه، وليس كذلك إجماعا، وإنما هي قضاء بالنسبة إلى وقتها المضروب لها أولا، فتعين الثاني وهو المطلوب. ولا ينتقض ذلك بالواجب على الفور، لأنه ليس الفور من حيث أن الوقت الأول وقت له خاصة، بل من حيث وجوب المبادرة، بخلاف صورة النزاع فإن الخصم يقول: إن وقتها حين الذكر.
الثامن: إنه كان قبل القضاء يجوز له فعل الحاضرة في أول وقتها فكذا بعده عملا بالاستصحاب.
التاسع: إن القول بتحريم الحاضرة في أول وقتها مع القول بجواز غيرها من الأفعال مما لا يجتمعان، والثاني ثابت فينتفي الأول.
أما بثوب التنافي: فلأن المانع حينئذ من فعل الحاضر في أول وقتها، إنما هو الاشتغال (1) بغير القضاء وهو متحقق في كل فعل يضاد فعل الفائتة من